عنوان الفتوى : حلف عليها بالطلاق ألا تكلم زوج أختها فكلمته بدون قصد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوجة وزوجي حلف علي يميناً أن لا أكلم زوج أختي ، فهل هذا الشيء حلال ؟ مع العلم أن زوج أختي قال : مرة لأختي سلمي على أختك ، فأخبرتني أختي بذلك ، فرددت السلام عليه ، فهل وقع الطلاق ، ومرة تكلمت مع زوج أختي بدون قصد ، فهل وقع الطلاق ؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله
أولا :
إذا كان المقصود أن زوجك حلف بالطلاق ألا تكلمي زوج أختك ، كأن قال : علي الطلاق لا تكلميه ، أو أنه علق الطلاق على ذلك فقال : إن كلمت زوج أختك فأنت طالق أو تكونين طالقا ، فمنعك من الكلام معه إن كان لسبب واضح ، كأن يكون الرجل لا ينضبط في كلامه معك ، أو يحدث نوع من الاسترسال الذي لا يرضاه زوجك ، أو يخشى من كلامه معك مفسدة ، فلا حرج عليه في منعك ، ولو كان هو يتكلم مع أختك .
ومعلوم أنك أجنبية عن زوج أختك ، فلا يحل لك أن تكشفي شيئا أمامه ، كما لا يحل لك مصافحته ، وينبغي ضبط الكلام معه بحيث لا يكون فيه خضوع بالقول ولا استرسال في الحديث بغير حاجة ؛ لأنه أجنبي كسائر الأجانب .
ثانيا :
هذا الحلف أو التعليق فيه تفصيل :
فإن قصد الزوج وقوع الطلاق عند كلامك مع زوج أختك ، فإنك إن كلمتيه وقع الطلاق .
وإن قصد مجرد منعك ، ولم يقصد وقوع الطلاق ، فهذه يمين ، إن شاء سمح لك وكفّر عن يمينه .
وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وبه أفتى جماعة من أهل العلم .
وأما الجمهور فقد ذهبوا إلى عدم التفصيل ، وأنه إن حدث الكلام وقع الطلاق ، من غير نظر إلى نية الحالف .
وانظر جواب السؤال رقم (39941) .
ثالثا :
إن وقع منك الكلام وأنت ناسية لحلف لزوجك ، فإن الطلاق لا يقع على الراجح ، وهو مذهب الشافعية ، وأحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وصوبها المرداوي في "الإنصاف" (9/114) .

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/301) : " ( وكذا ) لا تطلق إن علّق بفعل ( غيرٍ ) من زوجةٍ أو غيرها وقد ( قصدَ ) بذلك ( منعه ) أو حثه ( وهو ممن يبالي ) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ) " انتهى .
وقال ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/178) : " متى حلف بطلاق أو غيره على فعل نفسه ، ففعله : ناسيا للتعليق ، أو ذاكرا له مكرها على الفعل ، أو مختارا جاهلا بالمعلق عليه ، لا بالحكم خلافا لمن وهم فيه : لم يحنث ؛ للخبر السابق : ( إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، أي : لا يؤاخذهم بشيء من هذه الأمور الثلاثة ... وكذا لا حنث إذا علّق بفعل غيره المبالي بتعليقه ، بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقة أو حياء أو مروءة ، وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ، ففعله ذلك الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها " انتهى .
وينظر : فتاوى الشيخ ابن باز (22/47) .

ثالثا :
تبليغ أختك لك سلام زوجها ، وردك على سلامه ، لا يعتبر كلاما لزوج أختك ، فلا يضرك هذا ، وينبغي الرجوع إلى زوجك لمعرفة حدود ما يسمح به وما يمنعه ، وما نواه بحلفه ، فإن النية تخصص اللفظ ، فقد يكون نوى منع الكلام في وقت دون وقت ، أو في حال دون حال ، أو يريد منع الاسترسال في الكلام ، دون السلام ونحوه ، مما يجري من الكلام عرضا .

والذي نوصيكِ به هو الحرص على بيتكِ وأسرتكِ ، وتجنب الكلام مع زوج أختكِ مطلقا ، والبعد عما يوقعكِ في ذلك ، ما دام زوجكِ رافضا لذلك ، إرضاء لزوجكِ ، وحذرا من وقوع الطلاق عليك ، مع إحسان الظن بزوجك والتماس العذر له ، فقد يكون له سبب وجيه يدعوه لذلك ، كما نوصيك بلزوم الحجاب أمام أزواج أخواتك ، وإخوان زوجك ، فإنهم جميعا أجانب بالنسبة لك .
ونسأل الله لكِ مزيدا من التوفيق والتسديد .
والله أعلم .