عنوان الفتوى : ما يتبقى من التركة يأخذه أقرب عصبة الميت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الدكتور عبدالله الفقيi كل عام وأنتم بخير ومبروك الشهر الكريم ،لقد حدث قبل أكثر من سبعين عاماً جريمة قتل لغرض الإرث ولقدانتهت القضية بصلح القبيلة ولأن المتوفى لايوجد لديه وارث سوى أخت وأولاد عمه المتسببين في القتل ،ماحكم الإرث المتبقي هل ينبغي تسليمه لبيت مال المسلمين والأوقاف أم يتمتع الورثة فيه(ورثة المتسبب في الوفاة)وجزاكم الله خير الجزاء؛؛؛ 2-3-4-

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما تبقى من التركة بعد الأخت يأخذه أقرب عصبة الميت، سواء كانوا أبناء القاتل أم غيرهم. ولا يأخذ القاتل منه شيئاً، ولا يدفع لبيت المال ولا غيره ما دام هناك عاصب، وذلك لما في موطإ مالك من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الدية من المدلجي الذي قتل ابنه فدفعها لأخي القتيل، وحرم منها أباه القاتل.
والله أعلم.