عنوان الفتوى : هل يضمن من فتح قفصا عن طائر
سؤالي هو قال النووي في المنهاج ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ضمنه وهذا واضح عندي وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن وإن وقف ثم طار فلا ( يضمن ) و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفرق بين حالتي الطائر عند فتح القفص دون تهييج أنه إذا طار في الحال دل ذلك على أن طيرانه ناتج عن الفتح فيضمن الفاتح, وإذا لم يطر مباشرة دل على أنه طار باختياره فلا يضمن الفاتح وإن كان الفتح السبب الأصلي؛ لأنه إذا اجتمع السبب والمباشرة قدم اعتبار المباشرة عليه.
جاء في مغني المحتاج : ( ولو فتح قفصا عن طائر وهيجه فطار ) في الحال ( ضمنه ) بالإجماع كما قاله الماوردي لأنه ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي، ( وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا طار في الحال ضمن ) لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره،( وإن وقف ثم طار فلا ) يضمنه لأن طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره ) , والعبرة بمقارنة طيران الطائر لفتح القفص فيضمن الفاتح، أو عدم المقارنة فلا يضمن، وليست العبرة بالقصد إلا في التأثيم به.
وليس طيران العصفور من القفص بعد فتحه محققا لأنه قد يتخلف، بينما طلوع الشمس لا يتخلف بإذن الله.
وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7644 ، 18910، 106707.
والله أعلم.