عنوان الفتوى : لا حرج على الزوج أن ينفصل بزوجته في مسكن مستقل دون رضا والده
عندي مشكلة أود
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعلى زوجك أن يحاول أولاً - برفق ولين - أن يقنع أباه بحقه أن يعيش في مسكن مستقل وأن هذا سيكون أكثر راحة له ولزوجته، ويخبره أيضاً أن الحياة الزوجية مبنية على الستر والخصوصية، وأن زوجته تكابد المتاعب والمشكلات جراء سكنها مع أخي زوجها، لأنه ليس من محارمها، ويتحتم عليها الحجاب أمامه، فإن استجاب الوالد فبها ونعمت، وإلا فيمكن لزوجك أن ينفصل بك في مسكن مستقل دون رضا والده، طالما أنك تطلبين ذلك، فإن المسكن المستقل حق للزوجة كفلته لها الشريعة الغراء، قال خليل بن إسحاق: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه. قال شارحه عليش: لتضررها باطلاعهم على أحوالها وما تريد ستره عنهم وإن لم يثبت إضرارهم بها.
فإذا منع الزوج زوجته هذا الحق كان ظالماً لها، والظلم حرام لا يجوز، ولا يجوز له أيضاً أن يطيع والده في ظلم زوجته؛ لأن الطاعة لا تكون إلا في المعروف، ومعلوم من أحكام الشريعة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعليه أن يبقى محافظاً على بره وطاعته في المعروف واحترامه.
وللفائدة في ذلك تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115188، 108993، 101474.
والله أعلم.