عنوان الفتوى : إذا ادعت الزوجة أنه طلقها وأنكر ذلك أو نسيه
طلقت امرأتي الطلقة الأولى ثم راجعتها ، والمشكلة أنها ذكرت لي بأنني سبق وأن طلقتها ، ولكنني لا أذكرها أبدا ، ولكن هي تذكرها ولم تخبر بها أحدا ، حتى إنني سألت والدتي للتأكد ولم تتذكرها ، فكيف أتصرف؟
الحمد لله
إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها ، وأنكر ، فالقول قوله ، حتى تأتي ببينة على وقوع
الطلاق ، وهذا من جهة الحكم والقضاء ، وأمره إلى الله تعالى المطلع على ما في نفسه،
وقد يُحكم للرجل ببقاء الزوجية ، ولا تحل له زوجته فيما بينه وبين الله ، إذا كان
قد طلقها بالفعل ، وكانت هذه الطلقة هي الثالثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/387) : " إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها
فأنكرها فالقول قوله ; لأن الأصل بقاء النكاح ، وعدم الطلاق ، إلا أن يكون لها بما
ادعته بينة ، ولا يقبل فيه إلا عدلان ...
فإن لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان ; نقل أبو الخطاب أنه يستحلف وهو الصحيح
; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ولكن اليمين على المدعى عليه) وقوله : (اليمين
على من أنكر) ...
فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من
نفسها ، وعليها أن تفر منه ما استطاعت ، وتمتنع منه إذا أرادها ، وتفتدي منه إن
قدرت، قال أحمد : لا يسعها أن تقيم معه ، وقال أيضا : تفتدي منه بما تقدر عليه ,
فإن أجبرت على ذلك فلا تزين له ولا تقربه وتهرب إن قدرت ، وإن شهد عندها عدلان غير
متهمين فلا تقيم معه . وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى .
وعلى هذا ؛ فما دمت لا تذكر تلك الطلقة ، فإنها لا تحتسب عليك ، فأمام القضاء وأمام
الناس أنت لم تطلق امرأتك إلا طلقة واحدة .
ولكن .. إذا كانت الزوجة متأكدة من حصول تلك الطلقة ، فإنها تبني عليها ، فإذا ما
حصل وطلقتها طلقة أخرى ، فهذه الطلقة عند القضاء هي الثانية ، وعند زوجتك هي
الثالثة ، فيجب عليها أن تفتدي نفسها منك بما استطاعت ، ويحرم عليها بقاؤها معك ،
كما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |