عنوان الفتوى : حدود طاعة المرأة لزوجها
أحيانا أحب أن أشارك في الردود بدون ذكر اسمي وباسم مستعار تحت بعض الأخبار في بعض الجرائد الإلكترونية على النت، وهي مواقع إخبارية محترمة ولا تشوبها شائبة، ففي بعض الأحيان يكون الخبر يتعلق بانتهاك لحرمات الله من خلال بعض الظواهر الاجتماعية السيئة، وأحب أن أعلق على الخبر بآية من القرآن الكريم أو حديث يتعلق بالموضوع للحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام مع تعليق معين يخص الموضوع، زوجي يرفض هذا ويمنعني من فعله، فهل من حقه فعل ذلك، وهل واجب علي طاعته فأفيدوني حيث لا أريد أن أغضبه أو أغضب الله؟ بارك الله فينا وفيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن طاعة الزوجة لزوجها من أعظم الواجبات، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ {النساء:34}، قال القرطبي: هذا كله خبر، ومقصوده الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج. انتهى.
لكن طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة مطلقة، وإنما مقيدة بقيود ثلاثة:
الأول: أن لا تكون في معصية، فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
فيحرم على المرأة أن تطيع زوجها في فعل محرم أو ترك واجب.
القيد الثاني: أن تكون في استطاعة الزوجة ولا يلحقها فيها ضرر أو مشقة عظيمة، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}، وقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ {الحج:78}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وأحمد وابن ماجه وصححه الألباني.
والقيد الثالث: أن تكون في أمور النكاح وما يتعلق به، قال ابن نجيم الحنفي: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.
وبناء عليه فإنا ننصحك بأن تستفسري من زوجك عن السبب الذي من أجله يمنعك من هذه المشاركة، فإن أبدى لك سبباً مقنعاً تتحقق منه مصلحة أو تندفع به مفسدة فعليك حينئذ بطاعته، أما إن كان المنع لأجل المنع وليس لسبب فيندب لك أن تطيعيه ولكن لا يجب عليك ذلك لأن طاعة المرأة لزوجها إنما تجب إذا كانت في أمور النكاح وما يتعلق به كما سبق، فإن خالفته في ذلك فلا حرج عليك، ولكن عليك أن تبيني له أولاً أن المنع من هذا العمل بلا سبب لا يجوز شرعاً.
وللفائدة في الأمر تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 115078، 31919، 65905، 113112.
والله أعلم.