عنوان الفتوى : حدود تدخل الزوج في أمور زوجته التجارية
زوجتي تستثمر أموالها في التجارة.. وأنا وكيلها أدير لها تجاراتها.. وأحيانا ترغب هي في الدخول في مشاريع استثمارية لا تروق لي ولا تتماشى مع رأيي.. فهل يحق لي أن أمانع، أم أنفذ رأيها بلا مناقشة، باعتبار أن للمرأة في الإسلام استقلالها المالي، أو بعبارة أشمل ما حدود الاستقلالية المالية للمرأة عن الرجل في الإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسائل إما أن يكون موظفاً عند زوجته فيدير لها تجارتها حسب ما تراه وتكلفه به من أعمال، فهنا يجب التزام أمرها وعدم مخالفته، لأن الوكيل يتصرف في حدود وكالته شرطاً وعرفاً...
وإما أن يكون مضارباً في مالها بمعنى أن زوجته دفعت إليه رأس المال ليضارب به، فهنا ينظر إلى نوع المضاربة فإن كانت مطلقة فإن دفعت إليه المال يستثمره دون أن تعين له نوع العمل أو مكانه أو زمانه أو الأشخاص الذين يتعامل معهم، فله أن يتصرف بأنواع التصرفات المشروعة والمعروفة في التجارة والاستثمار.. وليس لها أن تتدخل في شأنه لأنها فوضت إليه الأمر سابقاً، ومن شرط المضاربة أن يسلم صاحب رأس المال: المال إلى العامل ويخلي بينه وبين التصرف فيه بموجب عقد المضاربة.
وإن كانت مضاربة مقيدة وهي التي يحدد فيها المضارب قيداً معيناً ليلتزم به عند تنفيذه المضارب فيجب التزام هذا القيد ويضمن عند المخالفة لأن القيد شرط ،والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، ويشترط في القيد أن يكون مفيداً ومن أمثلة القيود: قيد المضاربة في جنس معين من السلع أو المشاريع فيجب الالتزام ما لم تكن السلع نادرة الوجود، وراجع في بعض أحكام المضاربة الفتوى رقم: 17902.
وبالنسبة لموضوع استقلال المرأة مالياً عن زوجها فنقول إن المرأة البالغة الراشدة مستقلة مالياً بمعنى أن لها حق التصرف في مالها تبرعاً أو معاوضته وليس لزوجها منعها أو الحجر عليها في أي من التصرفات المشروعة في مالها وهذا شيء منفصل عن موضوع المضاربة أو الوكالة فلكل أحكام وشروط.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
المال في المضاربة غير مضمون |
المضاربة.. صورها.. وشروطها |