عنوان الفتوى : أبدى رغبته في الزواج منها إذا فسخت خطبتها من الأول
أخي الذي هو أصغر مني يحب ابنة عمي حبا شديداً ، ولكنها قد خطبت لرجل آخر (دون عقد)، وهو لم يصرح لأحد بهذا من اتباع السنة بمنع خطبة الرجل على أخيه، ولكن هناك مشاكل كثيرة جداً بين ابنة عمي وخطيبها وأهله في أشياء جوهرية وأساسية ودينية مما لا يبشر بزواج ناجح أبداً أبداً، ومن هنا تجرأ أخي وأبدى لأهلي رغبته بالزواج منها في حال تركت خطيبها، وجاءه الرد أن ابنة عمي أيضاً تريده وترغب في الزواج منه وصرحت الفتاة بذلك لأبيها، والآن هو ينتظر بدون تدخل أو إعلان أن تترك خطيبها ليتزوجها ، وأيضاً يصلي ويدعو الله كثيراً بذلك. فأنا أريد أن أطمئن.. هل ما فعله صحيح ؟ وهل في دعائه بالزواج منها من محذور أو اعتداء؟
لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب ، أو يأذن له ؛ لما رواه البخاري (5142) ومسلم (1412) عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ ).
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (9/197) : " هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صُرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ولم يترك " انتهى .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : عن رجل
خطب على خطبته رجل آخر فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : "الحمد لله ، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا
يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه ) ولهذا اتفق الأئمة الأربعة في المنصوص عنهم
وغيرهم من الأئمة على تحريم ذلك .
وإنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين :
أحدهما : أنه باطل ، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين .
والآخر : أنه صحيح ، كقول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بناء على
أن المحرّم هو ما تقدم على العقد وهو الخطبة . ومن أبطله قال إن ذلك تحريم للعقد
بطريق الأولى .
ولا نزاع بينهم في أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله ، والإصرار على المعصية مع العلم بها
يقدح في دين الرجل وعدالته وولايته على المسلمين " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/7) .
ولهذا كان على أخيك أن يتقي الله تعالى ويصبر ، وإن رأى خللا في الخاطب يستوجب
البيان نصح نصيحة صادقة ، دون أن يشير إلى رغبته في الزواج من الفتاة .
وأما إبداؤه رغبته بالزواج منها في حال تركها
خطيبها ، فهذا عين الخطبة على الخطبة ، وهو أمر محرم كما سبق ، ويحرم على ولي
المرأة أن يفسخ خطبة الأول إلا لموجب شرعي .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " أما بالنسبة لأب المرأة فلا يحل له أن
يقبل خطبة الرجل الأخير وهو قبل من الأول ، ما لم يكن هناك موجب شرعي " انتهى من
"فتاوى الشيخ" (10/43).
وإذا كان أخوك محبا راغبا كما ذكرت ، فما الذي
أخره عن الخطبة حتى تقدم غيره .
والواجب عليه الآن أن يستغفر الله تعالى وأن يبين لعمّه أنه نادم على ما أبداه من
رغبته في الخطبة ، وأن ينصحه بالوفاء للخاطب الأول وعدم الالتفات إلى رغبته هو ، ما
لم يوجد مقتضٍ يبيح فسخ الخطبة .
وأما الدعاء فينبغي أن يكون بسؤال الله تعالى الزوجة الصالحة ، لا سؤال امرأة
بعينها ، فإنه قد يستجاب له ، ولا يكون الخير له في زواجها ، فليسأل الله تعالى
الخير حيث كان ، مع هذه المرأة أو مع غيرها .
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |