عنوان الفتوى : حكم الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت
هل يصل أجر قراءة القرآن على الميت بالمال أي يؤجر القارئ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأصل إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الميت جائز، وقد سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 5541، والفتوى رقم: 3406.
وإنما يحصل الثواب أصلاً لمن قرأ تقرباً إلى الله واحتساباً للأجر عنده، وأما من قرأ نظير مال فحظه من قراءته هو هذا المال الذي قرأ لأجله، على أن استئجار القارئ بالمال لهذا الغرض من الابتداع في الدين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 35828، كما سبق حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم في المناسبات في الفتوى رقم: 11701 وما أحيل عليه فيها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهدى إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما تنازعوا في الاستئجار على التعليم. اهـ من الفتاوى الكبرى، وقال أيضاً: إعطاء أجرة لمن يقرأ القرآن ويهديه للميت بدعة لم ينقل عن أحد من السلف.. من مجموع الفتاوى. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 104606.
والله أعلم.