عنوان الفتوى : حكم من أحب فتاة في الله
أنا أحب فتاة في الله فلا أقدر على مواجهتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تحب هذه الفتاة من أجل التزامها ودينها دون تعلق عاطفي بها فلا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي لك أن تخبرها بذلك خشية أن يجر إلى ما لا تحمد عقباه، أما إن كنت تحبها حبا عاطفيا فاعلم أن الحب بين الشباب والفتيات أمر لا يقره الشرع، لكن إذا وقع في قلب الرجل حب امرأة، وكان ذلك بدون سبب منه، كإطلاق البصر والكلام بغير حاجة، ونحو ذلك، فلا حرج عليه، والمشروع له أن يخطبها من وليها الشرعي.
فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نر للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجة وصححه الألباني.
وفي هذه الحالة فإن كان السائل قادراً على الزواج، فعليه أن يسأل عن تلك الفتاة، فإن تبين أنها ذات دين، فليخطبها من وليها، بعد الاستخارة ومشاورة الأهل.
وأما إن كان غير قادر على الزواج، فعليه أن يجتهد لإزالة هذا التعلق، ويشغل نفسه بما يفيده في دينه ودنياه، ويكثر من الصوم، ويستعين بالله، حتى يتيسر له الزواج.
والله أعلم.