عنوان الفتوى : الإرث يشمل جميع ما تركه المورث
كعادة أهل الصعيد في الميراث والتي تخالف الشرع لم يورث والدي وأعمامي أخواتهم الإناث في ماكينة مياه وقد آلت هذه الماكينة إلى والدي بتنازل إخوته الذكور له وقد ورثتها الآن من والدي فما هو حكم الشرعجرت عادة أهل الصعيد على أن الأنثى لا ترث في المنازل وماكينات رفع المياه والبهائم ولكنهم يورثوها فيما عدا ذلك.وسؤالى هل علي إثم فى أرث كهذا وإذا أردت بيعها ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حق الأنثى في الإرث ثابت بحكم من لا يعقب لحكمه وهو الله تعالى،وهذا الحق لا يبطله جريان عرف ولا عادة بعده، وهو ثابت في كل ما تركه المورث ماكينة أو عقارا أو غير ذلك.
وعليه، فنقول للسائل الكريم: هذه الماكينة فيها حق لعماتك، ولا يجوز لك أن تتصرف فيها ببيع ولا غيره، حتى يإذنَّ فيه.
وإنما الواجب عليك هو إعطاؤهن حقهن منها، وإبراء الذمة منه.
والله أعلم.