عنوان الفتوى : استخدام المكفوفين للكلاب
بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الحكم الشرعي في استخدام الكلاب المرشدة من قبل المكفوفين، علما بأن تلك الكلاب المرشدة مدربة جيدا و يستخدمها المكفوفون في جميع شؤون حياتهم وهي مفيدة لهم إلى حد كبير تغنيهم عن المساعدة البشرية بدرجة مشهود لها؟
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
لا حرج على من فقد بصره أن يستخدم الكلاب المدربة لمساعدته، وقد خلق الله أنواعا من الكلاب تتمتع بذكاء عالٍ، وقد استثمر الإنسان هذا الذكاء لمصلحته في إعمار الأرض وغيرها.
وقد استخدمت هذه الكلاب في الحراسة، سواء أكانت حراسة المنشآت أم حراسة الأشخاص أم حراسة الحيوانات.
كما درَّب الإنسان الكلاب من أجل استخدامها في صيد البر، وقد أباح الشرع الحنيف استخدام الكلاب في الصيد والحراسة، كما أنَّ هناك تدريب خاص للكلاب من أجل مساعدة المكفوفين الذين حرموا من نعمة البصر، وهذا اللون من التدريب يجعل الكلب خادما مطيعا لصاحبه المكفوف، فيقوم بفتح أبواب الغرف، وإحضار التليفون والمفاتيح، وإطفاء وفتح أنوار المنزل…إلخ
واقتناء الكلب من أجل حاجة الكفيف اقتناء مشروع، لأنَّ حاجة الأعمى لهذا الكلب المدرب ينزل منزلة الضرورة، وهذا التنزيل يعني أنه يبيح ما كان محظورا، فالحاجة الخاصة تبيح المحظور، وإن كان الله قد أباح استخدام الكلب في الصيد لكي يلبي حاجة من يصطاد فاستخدامه في هذه الحالة التي نحن بصددها أولى .
وعلى هذا فلا بأس من اقتناء الأعمى لهذا الكلب المدرَّب، وقد ذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام في قواعده أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة ماسة كحفظ الزرع والمواشي واكتساب الصيود .
وجمهور العلماء على حرمة اقتناء الكلاب لغير حاجة مشروعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ” من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله قيراط” رواه البخاري ومسلم .
وأما طهارة الكلب ونجاسته فقد اختلف فيه الفقهاء: فقال المالكية بأنَّه طاهر حتى ريقه، ومذهب الشافعيّ أنه نَجِس حتى شعره .
والراجح أن شعره طاهر وريقه نجس وهو مذهب الحنفية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد بن حنبل .
والله أعلم.