عنوان الفتوى : حكم من دفع غنما لمن يقوم عليها وله نصف أو ثلث ثمنها إذا بيعت
أردت أن أشترك مع صديق لي، أنا لي سيارة وهو سائق واتفقنا على أن نقسم المبلغ المتحصل عليه في آخر الشهر إلى ثلاثة أقسام بالتساوي نصيب لي, ونصيب للسائق, ونصيب لصيانة السيارة والبنزين إلى آخره ، وفي ما يخص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 29854 حكم من دفع سيارته إلى آخر ليعمل عليها وله جزء من غلتها، فراجع الفتوى المذكورة.
أما حكم من دفع غنما إلى راع ليقوم عليها وله نصف أو ثلث أو نحو ذلك من ثمنها إذا بيعت فلا يجوز.
جاء في المغني: ولو استأجر راعيا لغنم بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها، أو نصفه أو جميعه لم يجز. لأن الأجر غير معلوم ..
وهكذا إذا جعل أجره نصف ما ستباع به لأنه لا يعلم كم يكون أجره، وقد لا يحصل بيعها، ولكن إن استأجره مدة معلومة بنصف الغنم الآن أو جزء منها صح، ثم للأجير بعد ذلك أن يبيع ما يملكه منها أو يستبقيه، والنماء الحاصل بينهما بحكم الملك.
جاء في المغني: وإن استأجره على رعايتها مدة معلومة بنصفها أو جزء معلوم منها صح.
والله أعلم.