عنوان الفتوى: حكم نسخ برامج الكمبيوتر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز نسخ أسطوانات الكمبيوتر؟ وذلك في الحالات التالية:مع بيان إذا كانت النسخ عربية وإذا كانت أجنبية، ومع بيان إذا كان الجهاز لا يعمل بدونها وإذا كان يعمل بدونهامع العلم بالغلو الشديد في أثمانها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن برامج الكمبيوتر حق لصاحبها، وملك له، فلا يجوز نسخها في أي حال إلا بإذنه احتراماً لحقوق الغير، وكون الجهاز يعمل بدونها أو لا، أو كونها غالية أو رخيصة لا أثر له في الحكم الشرعي الذي هو حرمة ممتلكات الناس، والوقوف عند شروطهم فيها. وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: 1033.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات