عنوان الفتوى : هل في المال الباقي على ملكية صاحبه زكاة
شيخي الجليل:أسأل عن التالي دفعت مبلغا من المال مع أخ لي لشركة عقارات تشتري الأراضي بأموالنا وتبني عليه عمارة سكنية سيكون لنا فيها بأمر الله شقة ونصيب من المحلات التجارية التي تبنى في الطابق الأرضي ( قد نحصل على محل نعمل به مشروعا تجاريا مطعم مثلا أو تقوم الشركة ببيع المحلات وتعطينا نصيبنا من (أموال ) وسنمتلك الشقة لنبيعها في المستقبل كتجارة نربح من استثمارها وما دفعناه من أموال الآن هو مقدم لشراء الأرض وضعناه في حساب الشركة بالبنك وسيتم شراء قطعة الأرض قريبا وسؤالي هو هل الأموال التي دفعناها للشركة عليها زكاة مال أم لا حيث إنها بلغت النصاب وسيمر عليها عام هجري قريبا ؟ وجزاكم الله خيرا، أرجو توضيح وضع هذا المال هل هو مال تجارة مع ذكر دليل فتوى فضيلتكم لكي أطمئن..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 113044، أن هذه المعاملة غير جائزةٌ شرعاً لما فيها من الجهالة والغرر، وعليه فالزكاةُ واجبةٌ عليكَ في هذا المال، لأنه لم يزل في مُلكك شرعاً، وعليك السعي في استرداده من هذه الشركة العقارية.
ولا يلزمك أن تزكيه حتى تقبضه، فإذا قبضته فعليكَ زكاته لما مضى من السنين.
وقد نص الجمهورُ من أهل العلم على وجوب التراد في العقد الفاسد، وأن المال لا يخرجُ من ملك صاحبه إذا حكم بفساد العقد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول: المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. انتهى.
فإذا كان هذا المال لم يخرج من ملكك -كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد كما نص عليه الشيخ- فزكاته واجبةٌ عليك، لكنك إذا عجزت عن استرداده فحكمه حكم المال المغصوب، والراجح أنك تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنين.
والله أعلم.