عنوان الفتوى : من ترك التشهدَ وهو يظن استحبابه
من كان يترك التشهد الأخير ظنا منه بأنه سنة عند الإمام مالك اختلط عليه الأمر بهذا فهم التشهد الأخير سنة وليس التشهد الأول ما حكم هذا الشخص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يختلط الأمر على هذا الشخص، فمذهبُ مالك هو أن التشهد في الصلاة سنةٌ ليس بواجب، سواءٌ في ذلك التشهد الأول والثاني، وقد نقل الفقيه المالكي أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد القول باستحباب التشهد عن مالكٍ وأبي حنيفة، وقد حرر الموفق في المغني خلاف العلماء في هذه المسألة وذكر أدلة الوجوب وهو الصواب في المسألة، قال رحمه الله:
وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة, وممن قال بوجوبه عمر، وابنه وأبو مسعود البدري والحسن والشافعي. ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة؛ إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد . وتعلقا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الأعرابي , فدل على أنه غير واجب . ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: قولوا: التحيات لله. وأمره يقتضي الوجوب, وفعله وداوم عليه, وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله..... إلى آخره
وهذا يدل أنه فرض بعد أن لم يكن مفروضا , وحديث الأعرابي يحتمل أنه كان قبل أن يفرض التشهد , ويحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه. انتهى.
إذا علمت هذا، وعلمت أن الصواب هو وجوب التشهد الأخير، فاعلمي أنه لا يلزمُ من ترك التشهدَ وهو يظن استحبابه إعادة ما فات من صلاة ، لأنه كان يقلدُ إماماً متبوعاً يسوغ تقليده؛ ولأن الإلزامَ بالقضاء في مسائل الاجتهاد مما يشقُ جدا.
وعليه، فينبغي المرء أن يحرصَ على فعل الصلاة كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، وكما فعلها وعلمها أصحابه، مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري .
والله أعلم.