عنوان الفتوى : هل يجب الحج على من عليه دين يؤديه على أقساط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريدُ الذهاب للحج ، لكن المال المتوفر لدي حصلت عليه على الوجه التالي: أولاً : حصلت على مبلغ من الدخول في جمعية بحيث أقوم بسداد جزء من المبلغ كل شهر وذلك لأتم دراستي. ثانياً : حصلت على مبلغ آخر بنفس الطريقة السابقة ولكن هذه المرة أخذت المبلغ لأن أحد الإخوة كان في ضائقة مالية وأردت أن أنفس عنه. وقد أعاد هذا الأخير المبلغ لي. سؤالي: هل يجوز لي أن أحج بأحد المبالغ السابقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله عزوجل: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً {آل عمران: 97} فإذا كنت تملك ما يكفيك في ذهابك للحج وإيابك، وكان فاضلا عن من تلزمك نفقته مدة ذهابك وإيابك فالحج واجب عليك.

وإذا كان عليك دين تقضيه على شكل أقساط فإن كنت ترجو الوفاء ووكلت من يقوم بسداد الأقساط عنك التي تحل في مدة سفرك أو أذن لك أرباب الدين فلا حرج عليك في أن تحج بهذا المال، كما يجوز لك الحج بالمال الذي رده إليك صديقك إذا كان فاضلا عن كفايتك كما ذكرنا؛ لأنه مال مملوك لك، وللمزيد انظر الفتوى رقم:  43162.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الحج لمن عليه دين وأقساط
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته
حكم الحج لمن عليه دين وأقساط
حكم سفر المدين وعليه دين أقساط
هل يجب الحج على من أخذ من ذهب زوجته، وعليه مؤخر الصداق
حكم الصدقة والأضحية والحج لمن عليه ديون
حكم حج من عليه دين
السفر للعمرة بغير إذن الدائنين
حكم الحج لمن عليه ديون وحكم إحجاج الرجل زوجته