عنوان الفتوى: التبادل الإعلاني مع مواقع تحوي صورا لمتبرجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقاعدة في مثل هذه المسائل هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} فهذه الآية قاعدة عامة في الحث على التعاون في الخير وما فيه صلاح الأمة، والحذر والابتعاد عن الشر وما فيه فساد الأمة. فيحرم عليكم أن تدلوا غيركم على مواقع بها شيء من المحرمات، كالدعايات الهابطة أو الربا أو الخمور أو التبرج، وغيرها من المنكرات. فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36444.  

ومن جملة هذه المنكرات الصور الرمزية والتواقيع التي تحتوي على مشاهدة للعورات وما يدعو للفتنة، وقد سبق بيان ذلك أيضا في الفتوى رقم: 20546.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط