عنوان الفتوى : هل يسجد المأموم للسهو مع الإمام ولو لم يتم التشهد
في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة وأثناء رفع الإمام من الركوع قال الله أكبر بدلاً من سمع الله لمن حمده ثم رد نفسه سريعاً، وبعد التشهد سجد سجدة سهو، عندما كبر الإمام لسجدة السهو كنت أنا في منتصف التشهد فحاولت أن أنتهي منها سريعاً وأصبحت في حيرة من أمري هل أتبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم:" إنما جعل الإمام ليؤتم به" أو كما قال صلى الله عليه وسلم أم أكمل تشهدي، وجدت الإمام يرفع من السجدة الأولى للسهو فأسرعت بالسجود ولم أكن أنهيت التشهد ثم سجدت معه السجدة الثانية وسلمت معه . أولاً ما حكم سجود السهو وهل كان له لزوم حيث إنه رد نفسه سريعاً، وما حكمها إن لم يقل غير التكبير فقط بدل سمع الله لمن حمده (طبعاً بغير عمد وماذا يفعل المأمومون؟) ثانياً : ما حكمي أنا حيث لم أكمل تشهدي وتأخرت في اتباع الإمام في السجدة الأولى من السهو حتى رفع منه أفيدوني أفادكم الله أتمنى الرد عن كل محتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الإمام وكذا المنفرد سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع واجب من واجبات الصلاة التي يجب سجود السهو لتركها سهوا كما فصلناه في الفتوى رقم: 67612، ولكن بما أن الإمام قد تدارك وأتى بها فإنه لم يكن يلزمه أن يأتي بالسجود لذلك، لكن يشرع له من غير التزام لأنه أتى بقول مشروع في الصلاة في غير محله، وقد نص الفقهاء على أن من أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه فإنه يشرع له أن يسجد للسهو من غير إلزام كما قال صاحب الروض :وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي لسهوه سجود بل يشرع أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة... الخ انتهى. وأما سجود المأموم مع إمامه للسهو وهو لم يكمل التشهد فإذا سجد الإمام للسهو فإن المأموم يسجد معه ولو لم يتم التشهد، وبعد السجود يكمل التشهد، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة كما جاء في الإنصاف: إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه يعني ولو لم يتم المأموم التشهد سجد معه ثم يتمه على الصحيح من المذهب وقيل يتمه ثم يعيد السجود ثانيا، وأطلقها ابن تميم.. انتهى. وجاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية عند كلامه على سجود الإمام للسهو وحكم تخلف المأموم ولم يتم المأموم التشهد الواجب أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة فيجب عليه التخلف لإتمامه لأنه سجود جابر لا لمحض المتابعة وهو لا يقع جابرا قبل تمام الواجب خلافا لابن حجر، فلو سجد قبل تمامها عامدا عالما بطلت صلاته لأنه غير معتد به ثم يجب عليه أن يسجد بعد تمامها ولو بعد سلام الإمام لاستقراره عليه بفعل الإمام انتهى. وعلى هذا القول فإن صلاة السائل بطلت بسجوده قبل أن يتم التشهد لاسيما أنه لم يأت بالتشهد بعد سجوده مع الإمام فيكون ترك ركنا من أركان الصلاة فيلزمه إعادتها.