عنوان الفتوى : إخراج زكاة الفطر عمن عقد عليها ولم يدخل بها
هل تجوز زكاة من كتب عقد قرانه ولم يبن (يدخل) على زوجته التي لا تسكن معه؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح فإن كنت تسأل عن إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، فالجواب: أنه لا يجب عليه ذلك إلا إذا مكنته من نفسها ودعته للدخول بها فحينئذ تلزمه نفقتها وزكاة فطرها، ففي المدونة للإمام مالك: وقال لي مالك: كل من كان ولده جارية فعلى أبيها صدقة الفطر فيها حتى تنكح، فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها، قال: والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعى الزوج إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة، فإذا لزم الزوج النفقة صارت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج. انتهى.
وإذا لم تجب زكاة فطر الزوجة هنا جاز لزوجها إخراجها تطوعاً نيابة عن زوجته المعقود عليها إذا أذنت له في ذلك لأن النيابة مجزئة في زكاة الفطر، والأولى استئذانها لمن ينفق عليها خروجاً من خلاف العلماء في اشتراط إذن المنفق للمنفق عليه في إخراج الزكاة، وإن كان الصحيح الإجزاء بلا إذن منه؛ كما قال النووي رحمه الله في شرح المهذب وغيره.. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101692.
والله أعلم.