عنوان الفتوى : ميراث الحفيدة من جدتها مع وجود العمات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي وترك لي حصة واحدة و بعد 20 سنة توفيت جدتي ولي 3عمات فهل أرث من جدتي مع العلم بأني وحيدة وأمي مطلقة ولي عم توفي قبل جدتي وله زوجة وولد و 3 بنات ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كانت هذه الجدة المذكورة أم أبيك، وكان عمك الذي ترك ابناً وثلاث بنات ‏شقيقا لأبيك، فإنكِ في هذه الحالة ترثين من الثلث الباقي بعد العمات، تشتركين فيه مع ‏بنات عمك الثلاث وابن عمك، لأن ابن الابن في هذه الحالة يعصب أخواته أوبنات عمه ‏اللاتي هن معه في درجته، ولولا وجوده ما ورثت أنت ولا ورثت بنات عمك، وذلك ‏لحيازة العمات للثلثين وحجبهن لكن منهما. ومن المعروف أن البنات المباشرات إذا تعددن ‏أخذن الثلثين، وأخذ عصبة الميت الثلث الباقي، ولم يبق لبنات الابن شيء، فإذا وجد أخ ‏لهن أو ابن عم يستوي معهن في درجة واحدة فعندئذ يعصبهن في الثلث الباقي للذكر مثل ‏حظ الأنثيين.‏
والله أعلم.‏