عنوان الفتوى : التعاون مع الكفار فيما فيه مصلحة تعود على المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

{التمويل الأوروبي لمؤسسات إسرائيلية وفلسطينية لحل المشاكل البيئية} أنا موظفة في مؤسسة فلسطينية تعمل في مجال البيئة، حيث إنه يوجد تعاون مشترك بين مؤسستنا وبين مؤسسة إسرائيلية في التقليل من المخاطر البيئية لأن التلوث لا يعرف حدودا، وقد سمعت أن هذا يدخل في الحرام من ناحية الشريعة الإسلامية تحت اسم التطبيع، مع أننا نخدم أبناء شعبنا في إظهار المشاكل البيئة والتلوث ...الخ ووضع الحلول وكيفية حماية أطفالنا ومجتمعنا، وخاصة من المستوطنات الإسرائيلية التي تتخلص من المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية، حيث نقوم بإبلاغ الجهات المعنية من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي (وزارة البيئة) يعني بالمختصر المفيد نعمل أبحاثا ودراسات ونظهرها لهم وذلك لا يتم إلا بالتنسيق مع مؤسسات ووزارة البيئة الإسرائيلية وبالتالي الممول الأوروبي يشترط علينا التعامل مع المؤسسة البيئية الإسرائيلية للتعاون وحل جميع القضايا التي تخص البيئة، هل يجب عدم التعامل مع الجانب الآخر؟ وإذا كان حراما فيكف لنا كمؤسسة بيئية غير ربحية تعتمد على التمويل الأوروبي في حل القضايا البيئية ولا يوجد بديل عنهم في حل مشاكلنا، من سيدعمنا في حقنا بالوجود والدفاع عن مطالبنا وحمايتنا من الناحية البيئية(لا بديل) الرجاء الرد ولكم جزيل الشكر والعرفان ، وبارك الله فيكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتعامل مع العدو الصهيوني ـ كبته الله وكفى المسلمين شره ـ إذا كان جلبا لمصلحة ظاهرة تعود على المسلمين، فلا بأس به إن شاء الله، ولا يكون هذا إقرارا بحق العدو في البقاء، ولا تطبيعا للعلاقات معه، وإنما هو من باب دفع شيء من المفسدة أو جلب شيء من المصلحة للمسلمين ، دون أي تنازل ولا تعاون على بغي ولا إثم ولا عدوان.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المشركين المحاربين يوم الحديبية : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا. رواه البخاري.

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فوائد  قصة الحديبية: جواز بعض المسامحة في أمر الدين واحتمال الضيم فيه، ما لم يكن قادحا في أصله، إذا تعين ذلك طريقا للسلامة في الحال والصلاح في المآل، سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم. انتهى.

وقال السعدي في فوائد قصة نبي الله شعيب عليه السلام: هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها بل ربما تعين ذلك؛ لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عمَلَةً وخَدَمًا لهم. نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة. انتهى.

 والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع
التحاكم للقوانين الوضعية جائز إن دعت إليه الضرورة
ضوابط استعمال الحيلة لاستخراج الحقوق المشروعة
مسألة المقاطعة الاقتصادية لبعض البلاد المعادية
حكم المشاركة في الانتخابات الطلابية في الجامعات
الشورى بين الوجوب والندب
ما يفعله الإمام بعد الشورى
المفهوم الصحيح للتدرج في التشريع