عنوان الفتوى : أولاد زوجها الأول هل يكونون محارم لها ولبناتها من زوجها الثاني؟
تزوجت رجلا متزوجا لديه أولاد فأنجبت منه بنتاً ثم طلقني ، وتزوجت بآخر فمات ولي منه بنين وبنات. السؤال... هل أبناء الزوج الأول الذي طلقني محارم لي ولبناتي من الزوج الآخر؟ وهل يحل لي ولبناتي كشف وجوهنا لديهم ؟
الحمد لله
أبناء زوجك الأول محارم بالنسبة لك ؛ لأنك زوجة أبيهم ، لا تحلين لهم ؛ لقوله تعالى
: ( وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) النساء/22 ، وكذلك هم
محارم لبنتك من الزوج الأول ، لأنها أخت لهم من أبيهم .
وأما بناتك من الزوج الثاني فلا محرمية بينهن وبين هؤلاء الأبناء ؛ لعدم ما يوجب
المحرمية من نسب أو رضاع أو مصاهرة .
وعليه فليس لهن الكشف أمام أبناء زوجك الأول ، ويباح التزاوج بينهم .
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/4) :
"يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه لأبيه من النسب وصورته : زوجة أبيه إذا ولدت ابنا ،
ولها بنت من زوج آخر ؛ فهي أخت أخيه لأبيه فيجوز له أن يتزوجها" انتهى .
وهي الصورة الواردة في السؤال ، فأبناء زوجك الأول يجوز لهم أن يتزوجوا بنتك من
زوجك الثاني ، وهي أخت أختهم من الأب .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |