عنوان الفتوى : حكم الفطر بسبب إجراء جراحة في رمضان
لقد سبق أن أرسلت سؤالي من حوالي أسبوعين أو أكثر ولم يتم الرد لذلك أرسله مجددا خاصة أني في عجلة لمعرفة الفتوى ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الدواء يلزم تناوله نهارا ولا يمكن تأجيله إلى الليل، وكان تركك له بالنهار يضرك أو يتسبب في تأخير شفائك فيجوز لك الفطر والحالة هذه، وعليك القضاء فقط بعدد الأيام التي أفطرتها، واما بخصوص القيء فهو بمجرده لا يفسد الصيام إلا إذا استقاء الصائم عمدا فإنه يفسد صيامه بذلك، ويلزمه القضاء فقط لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض. رواه أحمد، وصححه الألباني وإذا كنت مريضة بعد العملية، وكان الصيام يضرك أو يشق عليك فيشرع لك الفطر، ويلزمك القضاء فقط، ولا شك أن الأولى أن تؤجلي العملية إلى ما بعد رمضان حتى تصومي رمضان كاملا، وعلى أي حال فالذي يظهر لنا والله أعلم أن المرء إذا احتاج إلى جراحة في نهار رمضان فله ذلك حتى إذا كان يمكنه أن يؤخرها إلى ما بعد رمضان وإن كان الأولى تأخيرها كما تقدم، ويشهد لهذا أن المسافر قد أباح الله تعالى له الفطر وإن لم يكن مضطرا إلى السفر. جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه سفرا يبلغ المسافة طوعا أو كرها فله الفطر.
وقد ذكرت الأخت السائلة أنها تتابع مع طبيب فننبه إلى أن هذه المتابعة إذا كانت تقتضي أن تكشف عن جسدها
فلا يجوز لها ذلك إذا وجدت طبيبة ، وإلا جاز لها ذلك عند الضرورة أو الحاجة .
والله أعلم.