عنوان الفتوى : حكم إخراج شنطة رمضان عن زكاة الفطر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر كشنطة رمضان وهل تصح إن كانت في أول رمضان أم تكون في آخره وذلك للفقراء الذين يستحقونه؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا............

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور العلماء أن زكاة الفطر لا يجزئ إخراجها إلا من غالب الطعام الذي يقتاته أهل البلد، بحيث يعتمد الناس عليه أساسا لغذائهم، وعليه فإذا كانت الشنطة المذكورة تشتمل على مواد غذائية من غالب طعام أهل البلد فهي مجزئة إذا كان ذلك الطعام قدر ما يجزئ في زكاة الفطر وهو ثلاثة كيلو من الأرز احتياطا، وتحقق الشخص المزكي من دفعها لفقير مسلم، فإن شنطة رمضان يحصل تساهل في توزيعها حيث يأخذ منها الغني والفقير، وبالتالي فلابد من التحقق من صرفها لفقير، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111895، والفتوى رقم: 76420.

ومن أهل العلم من يرى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيجزئ إخراج هذه الشنطة زكاة إذا كانت قيمتها مساوية للقدر الواجب في الزكاة والقول الأول أحوط.

وبخصوص تعجيل زكاة الفطر أول رمضان فهو غير مجزئ على ما رجحه كثير من أهل العلم حيث لا يجزئ عندهم تعجيلها قبل عيد الفطر إلا بيوم أو يومين، وقد ذكرنا رجحان هذا القول كما تقدم في الفتوى رقم: 26574.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر
هل تجزئ زكاة الفطر التي يخرجها الزوج الذي لا يصلي عن زوجته وأبنائه
تحديد الصاع النبوي وضبط مقداره
حكم إخراج القيمة ومقدارها في زكاة الفطر وكفارة اليمين
المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر
متى تكون المصلحة في زكاة الفطر في إخراج القيمة على رأي ابن تيمية؟
حكم دفع زكاة الفطر لعدد من الأفراد في وعاء واحد
الواجب إخراجه في زكاة الفطر