عنوان الفتوى : حكم إخراج الزكاة كشنطة رمضان ومائدة الرحمن
نحن جمعية خيرية نعمل لمساعدة الفقراء والأيتام، فهل يجوز استخدام زكاة المال في إعداد شنطة رمضان ولمائدة الرحمن وشراء ملبس العيد ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاةُ إنما تجبُ من عين المال المزكى ولا يجوزُ إخراجها قيمةً وهذا هو مذهبُ الجمهور، وفي كتابِ أبي بكر الذي كتبه إلى عماله في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطَّعه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه أن المصدق إذا لم يجد إلا بنت لبون أخذ بنت مخاضٍ وعشرين درهماً أو شاتين إنِ استيسرتا؛ فدل هذا الحديثُ بوضوح على صحة مذهب مالكٍ والشافعي وأحمد من أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة إلا عند العجز عن إخراج العين المنصوصة.
وعلى هذا فالأموال التي أنتم وكلاء في دفعها إلى الفقراء لا بد من أن توصلوها إلى مستحقيها أموالاً كما وجبت على أصحابها، ثم إن موائد الرحمن وما تسمونه ( شنطة رمضان ) توزع دون تحرٍ غالباً ويأخذ منها الغني والفقير وهذا خلافُ المأمور به، في صرف الزكاة، فالزكاةُ لابد من أن تُوضعَ في مصارفها التي حددها الله عز وجل ، فلا يجوزُ لكم أن تستعملوا زكاة الأموال فيما ذكرتم، وإنما تنفقون على هذه الأمور من الصدقات العامة فبابها واسع.
والله أعلم.