عنوان الفتوى : شروط الاستصناع وحكم الاستصناع الموازي
نحن شركاء في عقار تحت الإنشاء على أن نبني جميعا بمال حاضر كل ما هو مشاع مثل الأساسات و السور وخلافه ويتكفل كل شريك ببناء شقته وتراضينا على ذلك وقد بنيت شقتي ثم أتى أحد الشركاء يبادلني شقتي المبنية خرسانات فقط بشقته التي لم تبن بعد، فاشترطت عليه خوفاً من تغير الأسعار) أني أُبادله خرسانات بخرسانات، حيث إن المساحة واحدة والأرض واحدة فعليه أن يبني لي الخرسانات متى توفر معه المال. حدث هذا منذ عامين وارتفع سعر البناء حوالي 3 أضعاف. هو يدعي الآن أن هذا الاتفاق حرام لأن فيه غررا. أرجو الإفادة بشرعية هذا الاتفاق والحل إن لم يكن شرعياً حتى يصبح كذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما قمت به من هذه المبادلة بالشرط المذكور يعتبر بيعا، ويدخل فيما يعرف بالاستصناع، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، وقد أجازه مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجدة بشرطين: الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة، الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.
ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 28827.
والذي يظهر لنا أن هذا العقد صحيح لا غرر فيه، ولك أن تراجع في معنى الغرر وضوابطه فتوانا رقم: 23724.
وإذا لم يكن الشريك المذكور ممن لهم معرفة وفيهم أهلية للقيام بالبناء بنفسه، فيمكن أن يعامل من يقوم عنه بذلك وهذا هو الاستصناع الموازي.
وينبغي أن يعلم أن مسائل النزاع لا يرفعها إلا قضاء القاضي الشرعي أو بالتحكيم الشرعي إن لم توجد ببلدكم محاكم شرعية.
والله أعلم.