عنوان الفتوى : حكم تأخير الزكاة إلى رمضان وحكم تعجيلها
كنت أخرج الزكاة كل عام في ربيع الأول..وهذا العام قررت إخراجها في رمضان..وعند حلول ربيع الأول كان معي مبلغ 175 ألف جنيه..وبعد ذلك اشتريت سيارة بمبلغ 55 ألفا.. واشتريت كذلك شقة بمبلغ 85 ألفا أؤجرها للانتفاع بإيجارها والآن معي الباقي مبلغ 60 ألفا فكيف وكم أخرج الزكاة في أول رمضان?..شكرا وبارك الله فيكم..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد أخرتَ الزكاة حتى تُخرجها في رمضان بدلاً من ربيعٍ الأول – وهذا هو الظاهر - فقد أوقعت نفسك في إثمٍ عظيم بتأخير الزكاة عن وقتها الذي فرضه الله، فإن إخراج الزكاة يلزم متى حال الحول، ولا يجوزُ تأخيرها عنه، فعليكَ والحالُ هذه التوبةُ النصوح من ذنب تأخير الزكاة، وعليك أن تُخرج زكاة المال الذي كان موجوداً عندك وقت وجوب الزكاة، فإذا كنت قد اشتريت السيارة والشقة بعد أن حال الحول فقد استقرت الزكاة في ذمتك، فيجبُ عليكَ إخراجُ ربع العشر (2،5%) من مقدار (175 ألفاً).
وأما إذا كنتَ تريدُ تعجيل زكاة العام القادم وإخراجها في رمضان فهذا جائزٌ عند الجماهير، والواجبُ عليكَ إخراج زكاة ما تملكه من مال وهو الستون ألفاً، وأما الشقة والسيارة فلا زكاة عليك فيهما لقول النبي صلي الله عليه وسلم، ليس علي الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه، وتجبُ عليكَ زكاة أجرة الشقة إذا حال عليها الحول لأنك تمتلك نصاباً، فهذه الأجرة من المال المستفاد الذي يزكي إذا حالَ حوله وكان صاحبه يمتلك نصابا.
والله أعلم.