عنوان الفتوى : قوامة الزوج ووجوب طاعة الزوجة له
حسب فهمي للقرآن تعتبر طاعة الوالدين في المرتبة الثانية بعد طاعة الله تعالى ولم أقرأ آية تذكر القدسية في طاعة الزوج....وهناك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بما معناه أن لو السجود لغير الله مسموح لأمر الزوجة بالسجود لزوجها كدليل على مدي أهمية طاعة الزوج، وسمعت من إحدى أساتذة الأزهر تقول إن الأصل في الدين هو طاعة الزوج ... هل هذا يعني أن الأصل في الدين الحديث وليس القرآن، أنا صار عندي لخبطة ... أفيدوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أن السنة مستمدة حجيتها من كتاب الله تعالى حيث قال جل من قائل: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ {النحل:44}.
وقال تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {الحشر:7}.
فهي إذا حجة تثبت بها العقائد والأحكام، وقد دل على ذلك جملة أدلة راجعيها بالفتويين: 26320، 28205.
إذا ثبت هذا فإن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلت على وجوب طاعة المرأة زوجها، وأن ذلك من أعظم ما تتقرب به المرأة إلى ربها، وانظري الفتوى رقم: 96947.
ثم إن قوامة الرجل على امرأته مما يدل على وجوب طاعتها إياه في المعروف كما بينا بالفتوى رقم: 8083، وهذا يدل على أن هذا الأمر ثابت بالقرآن أيضا.
وحث الشرع للمرأة أن تطيع زوجها في المعروف وأن تقدم طاعته على طاعة من سواه في غير معصية الله تعالى هذا الذي تقتضيه الحكمة الربانية وتستقيم به الحياة الزوجية وتستقر به البنية الأسرية لأن المرأة إذا انتقلت إلى بيت زوجها كانت الشراكة بينهما في أمور الحياة أكثر منها في أي شراكة أخرى تقع بين اثنين والمصالح العامة والخاصة المترتبة على استقرار تلك الشراكة أعظم وأكثر وأنفع، ومعلوم أنه لا تستقر شراكة ما وتؤتي ثمارا طيبة في الغالب إلا إذا كان الشريكان بينهما توافق وانسجام، وأن يكون هنالك تحديد للمسؤوليات والواجبات، وأن الكلمة الفصل في اتخاذ القرار ليست محل نزاع وتجاذب، والشرع إذ يحث المرأة على طاعة زوجها لا يقصد بذلك التفريط في حق الوالدين وعقوقهما، وإنما يعني بذلك إعطاء كل ذي حق حقه مع مراعاة المصلحة والحكمة.
ومما ينبغي التنبه له أن جعل القوامة للرجل على المرأة وإيجاب طاعتها إياه في المعروف لا يعني تسلطه وتجبره عليها.
وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 18814.
والله أعلم.