عنوان الفتوى : طلق امرأة وظاهر منها قبل أن يعقد عليها ويريد أن يتزوجها!

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة ، هذا الشاب أرسل إليه أهله أنه قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال : هي علي كظهر أمي ، وهي مطلقة بالثلاث ، لأنه لا يريدها وعندما حضر إلي أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ، ولكن مجرد اقتراح ، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها ، وهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه ؟ وهل عليه كفارة في الظهار أم لا ؟ وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله ؟ علماً بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة ، وإنما كان مجرد رأي من أهله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان


الحمد لله
"قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التصرف وهذا الحمق ، فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثاً ، قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنه خطبت له ، يعتبر من التسرع والحمق بمكان ، والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ، ولا يتصرف إلا تصرفاً يحمد عاقبته ، وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفاً يندم له فيما بعد .
أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها ، فإنه ليس بشيء لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) الأحزاب/49 ، ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق ، وهو لم يقم بساقها حتى الآن ، ولم يعقد عليها ، ولأن الطلاق حل قيد النكاح ، ومادام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله .
أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) المجادلة/3 ، فأضاف الظهار إلي نسائهم ، ومادامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائه ، فلا يلحقها ظهاره ، ولكن إذا كان هذا الرجل أراد من الظهار الامتناع من جماعها ، فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجامعها ، أحوط وأبرأ لذمته ، أما الظهار فلا يلزمه ، لأنها ليست من نسائه ، وكفارة اليمين عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
 

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...