عنوان الفتوى : طلق امرأة وظاهر منها قبل أن يعقد عليها ويريد أن يتزوجها!
شاب يبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة ، هذا الشاب أرسل إليه أهله أنه قد خطبوا له فتاة يعرفها وعندما وصله الخبر قال : هي علي كظهر أمي ، وهي مطلقة بالثلاث ، لأنه لا يريدها وعندما حضر إلي أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة ، ولكن مجرد اقتراح ، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها ، وهو يسأل ما هو الحكم فيما صدر منه ؟ وهل عليه كفارة في الظهار أم لا ؟ وما هو حكم الطلاق بالثلاثة الذي قاله ؟ علماً بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة ، وإنما كان مجرد رأي من أهله .
الحمد لله
"قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التصرف وهذا الحمق ، فإن كونه
يظاهر منها ويطلقها ثلاثاً ، قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنه خطبت له ، يعتبر من
التسرع والحمق بمكان ، والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ، ولا يتصرف إلا
تصرفاً يحمد عاقبته ، وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفاً يندم له فيما
بعد .
أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها ، فإنه ليس
بشيء لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد ، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمَسُّوهُنَّ) الأحزاب/49 ، ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق ، وهو لم يقم بساقها حتى
الآن ، ولم يعقد عليها ، ولأن الطلاق حل قيد النكاح ، ومادام لم يتزوج فليس هناك
قيد يحله .
أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ) المجادلة/3 ، فأضاف الظهار إلي نسائهم ، ومادامت المرأة لم يعقد له
عليها فليست من نسائه ، فلا يلحقها ظهاره ، ولكن إذا كان هذا الرجل أراد من الظهار
الامتناع من جماعها ، فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجامعها ، أحوط وأبرأ
لذمته ، أما الظهار فلا يلزمه ، لأنها ليست من نسائه ، وكفارة اليمين عتق رقبة ، أو
إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة" انتهى .
فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .
"فتاوى نور على الدرب"
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |