عنوان الفتوى : الميراث لا يثبت بالرضاع
توفيت امرأة وليس لها أحد يرثها من أقاربها ، ولكن لها ابن من الرضاع ، فهل له نصيب من الميراث ؟
الحمد لله
أسباب الإرث معلومة محددة في الشرع ، منها ما أجمع عليه العلماء وهي ثلاثة : عقد
الزوجية ، القرابة ، الولاء (العتق) .
وهناك أسباب أخرى اختلف فيها العلماء وهي : المولاة والمعاقدة ، إسلامه على يديه ،
الالتقاط ، جهة الإسلام [بمعنى أن بيت المال يرث من ليس له وإرث] .
وقد فصَّل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان القول في هذه الأسباب في كتابه "التحقيقات
المرضية في المباحث الفرضية" (ص 31- 44) .
وليس من هذه الأسباب : الرضاع .
فمن ماتت وليس لها وارث فإن مالها يذهب إلى بيت مال المسلمين ، ولا يستحق ميراثها
ابنها من الرضاع .
وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه
رجلاً كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت مال المسلمين ؟
فأجاب :
"ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث ، فأخوه من الرضاع وأبوه من الرضاع ليس له إرث
ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات ، ولكن لا شك أن له شيئاً من الحقوق
التي ينبغي أن يكرم بها ، وأما الإرث فلا حق له في الإرث ، وذلك لأن أسباب الإرث
ثلاثة : القرابة والزوجية والولاء [العتق] ؛ وليس الرضاع من أسبابها .
وعلى هذا فالمرأة المذكورة يكون ميراثها لبيت مال المسلمين ، يصرف إلى بيت المال ،
ولا يستحقه هذا الابن من الرضاع" انتهى .
"فتاوى علماء البلد الحرام" (ص334) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |