عنوان الفتوى : وجوب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للرجل أن يفضل إحدى زوجتيه على الأخرى في النفقة أو السكن ، مع أن الثانية عندها ما يكفيها ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله
يجب على الرجل أن يعدل بين نسائه ويسوي بينهن في النفقة والكسوة والسكن والقسم .
وذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا أعطى كل زوجة من زوجاته كفايتها من النفقة ، فله أن يفضل إحداهن ، ويوسع عليها في النفقة أو السكن .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد في الرجل له امرأتان : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكن ، إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية" انتهى .
"المغني" (10/242)
وورد عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى :
أنه يجب العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة ، وليس له أن يفضل إحداهما على الأخرى .
وقد اختار هذا القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
وانظر : "مجموع الفتاوى" (32/270).
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة ؟
فأجاب :
"الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك ، لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب ، بل لأن كل عدل يقدر عليه بين زوجاته فإنه واجب عليه ، بخلاف ما لا يقدر قدرة له كالوطء وتوابعه" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/692) جمع أشرف بن عبد المقصود .
وقد نقلنا فتوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في ذلك في جواب السؤال رقم (34701) .

والله أعلم .