عنوان الفتوى : هل يقسم للحائض والنفساء؟
هل يجب على الرجل الذي لدية أكثر من زوجة ، أن يقسم للحائض والنفساء منهما ؟
الحمد لله
الأصل هو وجوب القسم لهما ، عملاً بالعدل بين الزوجات .
ولكن جرى العرف في كثير من البلاد أن المرأة إذا ولدت تبقى عند أمها أربعين يوماً
أو أقل من ذلك حتى تقوم أمها على خدمتها ، وقد تأتي أمها للإقامة معها في بيتها وفي
كلتا الحالتين ، لا يجب القسم لها ، وتكون هي راضية بإسقاط حقها في القسم .
وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : هل يجب القسم للحائض والنفساء
؟
فأجاب :
"المشهور من المذهب [مذهب الإمام أحمد] وجوب القسم لكل منهما ، لأن الجميع زوجات ،
ولكن الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم ، وأما النفساء ، فلا قسم لها
لجريان العادة بذلك ، ورضاها بترك القسم ، بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا
ترغب أن يقسم لها زوجها ، وهذا وجه في المذهب" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (2/693) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |