عنوان الفتوى : أخذ العمال للهدايا رشوة
أرجو أن تفيدوني جزاكم لله خيرا أنا عندي شركة تجارية أبيع قطع الغيار فوجد زبون قد اعتمدنا في مشترياته وهو المدير العام وبعد فترة طلب منا جزءا بسيطا من المال ( في الحقيقة طلبه من الموظف الذي عندي وأعطيت أمرا بأن يعطى من مالي الخاص فتم ذلك فهل هذا حرام وما هو عقابه ؟ حيث إنني ملتزم بكل ما يطلبه مني ربي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا المراد من سؤالك بوضوح، وإن كنت تعني أن هذا الزبون وهو المدير العام يقوم بشراء مشتريات للشركة التي يعمل بها من شركتكم ويطلب منكم مالاً، فإن هذا يعد من قبيل أخذ العمال للهدايا وهو رشوة، والرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما.
وقال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {المائدة: 42}
قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة. وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 188}
إذاً فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي.
ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 1713، 3697، 2487. وعلى هذا فيجب عليك التوبة من هذا الذنب، ويمكنك أن تراجع في بيان التوبة وشروطها الفتوى رقم : 29785.