عنوان الفتوى : المواد المكتبية ملك لجهة العمل
عندي زميلة في العمل كلما أحضروا لنا مجموعة من المواد المكتبية أخذت نصيبا من كل شيء دون أن تكون محتاجة إليه وتظل تجمعه وتدخره دون استعماله وقد تعود به إلى المنزل عند الحاجة، فهل لي أن آخذ من هذه المواد لإعطائها لمن هو في حاجة إليها دون علمها وإن سألتني أنكر الأمر مع العلم بأني كثيراً ما نهيتها عن هذا الفعل, وهي ترى أنه من حقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المواد المكتبية تعد ملكاً لجهة العمل التي توفرها لصالح القيام بالعمل المطلوب من العمال، وبالتالي فلا يجوز الاحتفاظ بها ولا الاستفادة منها في الأغراض الشخصية لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ... {البقرة:188}، ويستثنى من ذلك ما إذا أذنت جهة العمل فيجوز.
والواجب على من أخذ شيئاً من تلك الأدوات دون إذن أن يتوب إلى الله وأن يرجعها إلى جهة العمل، وعلى من رآى من يفعل ذلك أن ينكر عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
ولا حق لغير جهة العمل في تلك الأدوات، فلا يصح صرفها لأحد محتاجاً كان أو غير محتاج إلا بإذنها.
والله أعلم.