عنوان الفتوى : حكم إخفاء الرجل زواجه عن قرابته
أنا شاب عمري 31 سنة سافرت إلى بلد مسلم لكي أعمل, و هناك فتح الله على قلبي و هداني إلى دين الحق ، والآن أنا بحاجة إلى زوجة أسكن إليها، وأهلي و قومي أناس طيبون يؤمنون بوحدانية الله ولكنهم ليسوا بمسلمين ولن يتقبلوا هذه الزوجة بسبب الانتماءات الطائفية و....إلخ وبالمقابل لا أستطيع أن أهجر أهلي و إخوتي ولا أريد ذلك لأن أمامي مسؤولية بدعوتهم للإسلام ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
هنيئا لك - أخي الكريم- هداية الله لك، بأن شرح صدرك للإسلام.
قال تعالى: فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ {الأنعام:125}
ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق حتى نلقاه، وأما عن سؤالك فإنه لا بأس عليك في هذا الزواج إذا تحققت شروطه وأركانه من ولي المرأة حضور الشاهدين، وأما قولك أنك تتزوجها لأجل غير مسمى فالذي ظهر لنا أنك تريد إخفاء هذا الزواج عن أهلك مدة طويلة ثم تعلمهم به بعد ذلك، وهذا لا حرج فيه. أما إن كنت تريد بذلك أنك ستتزوجها بنية طلاقها دون أن تحدد مدة في العقد. فمذهب الجمهور صحة الزواج ومنعه الحنابلة. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3458.فراجعها.
والله أعلم.