عنوان الفتوى : هل في الأرانب زكاة
عندي مزرعة أرانب كيف أخرج الزكاة الشرعية عنها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأرانب إذا لم تكن تراد للبيع فإنها لا تزكى، وإن كان مرادة للبيع فإن الزكاة تكون في قيمتها مع ما حصل معها من النتاج، فينظر في ذلك عند نهاية كل حول ويخرج عنها ربع عشر القيمة، فعليك أن تحسب قيمة هذه الأرانب بسعر الجملة وهو الذي تُباع به عند الحاجة وتضيف هذه القيمة إلى ما تملكه من مال زكوي (عروض تجارة أو فلوس حال عليها الحول)، فإذا بلغ مجموع ذلك نصاباً حسبت الحول من وقت ملكك لهذا النصاب ثم تحسبه عند نهاية كل حول هلالي فتزكي ما بيدك منه سواء زاد أو نقص.
والخلاصة أنك تُقوّم ما عندك من عروض التجارة وتضيف إليه ما تملكه من مال وتخرج زكاة مجموع ذلك ربع العشر (2.5%) وذلك في كل حول، وراجع للمزيد من الفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 64201.
والله أعلم.