عنوان الفتوى : حالات الوقف
توفيت عمتي و ليس لها أولاد ولا بنات و لها 3 إخوة ذكور و أخت و أخ رابع توفي قبلها وكانت قد أوقفت كل ما تملك تقريبا لأبناء اثنين من أخويها الذكور و إن نزلوا علما بأن أحدهما الأخ المتوفى قبلها وعليه حرم جميع إخوتها الذكور من الميراث وحتى عمتي الأخرى ليس لها أي حق سوى العيش في الغرفة من العقار الموقوف من دون الحق في التصرف بحسب بيان الوقف، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أوقفته عمتك على أولاد أخويها لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون أوقفته في حال صحتها وقفا منجزا أي فورا من غير أن تعلقه بموتها فهذا وقف صحيح نافذ، ويكون الوقف على ما شرطته.
الثانية: أن تكون أوقفته في حال صحتها ولكن وقفا معلقا على موتها كأن تقول: أملاكي وقف بعد موتي.
الحالة الثالثة: أن تكون أوقفته في مرض موتها.
وفي هاتين الحالتين –الثانية والثالثة- فإن هذا الوقف يعتبر وصية لا تصح بأكثر من الثلث إلا بإذن الورثة, فإن رضي إخوتها الأحياء وأختها بإمضاء هذا الوقف فذاك, وإن لم يرضوا فلهم الحق في أخذ ثلثي التركة وأمضي من الوقف الثلث من تركتها.
قال ابن قدامة رحمه الله: ومن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث إلا أن تجيز الورثة. وجملته أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال لأنه تبرع فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق والهبة، وإذا خرج من الثلث جاز من غير رضا الورثة .... فأما إذا قال هو وقف بعد موتي فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد .... انتهى مختصرا.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج عن تعليق الوقف بالموت: ... يكون حكمه حكم الوصايا... انتهى. , وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 64493.
والله أعلم.