عنوان الفتوى : حكم من تخلف عن الإمام بركن
دخلت مع الإمام من أول الصلاة, ثم لما ركع الإمام تأخرت عنه فرفع هو من الركوع قبل أن أركع أنا, فهل فاتتني بذلك الركعة؟ علما وأني سلمت مع الإمام و لم آت بركعة أخرى, فهل صلاتي صحيحة؟ وإن كانت باطلة فما العمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا يجوز التخلف عن الإمام بمقتضى هذا الحديث، فإذا كنت قد تخلفت عن الإمام لعذر كأن تكون بطيء القراءة أو نسيت قراءة الفاتحة ثم اشتغلت بقراءتها حتى رفع الإمام من ركوعه ثم أتيت بالركوع الذي فاتك وتابعت الإمام فيما بقي من الصلاة فصلاتك صحيحةٌ بلا شك وليس عليك شيء، وأما إذا كان تخلفك عن الإمام بغير عذر فقد اختلف أهل العلم في صحة صلاتك، ففي أصح الوجهين عند الشافعية لا تبطل، ورجح الحنابلة البطلان وهو الذي رجحه العلامة العثيمين – رحمه الله – في الشرح الممتع حيث قال: ولكن القول الراجح حسبما رجحنا في السبق إنه إذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة سواء كان الركن ركوعاً أم غير ركوع. اهـ .
وعلى هذا.. فإذا كان تخلفك لغير عذر فإنه يلزمك إعادة تلك الصلاة...
والله أعلم.