عنوان الفتوى : حكم تطبيب الممرضة للرجال بحقنهم في مواضع العورة وغيرها وقياس الضغط والسكري لهم إلخ
أرجو منكم توضيح حكم حقن الممرضة الإبر للرجال وقياس الضغط والسكر, وهذا مما ابتلينا به في هذا الزمن, ففي المستشفيات الحكومية لا تجد غير ممرضة تقوم بذلك للرجال والنساء على حد سواء, ولقد قرأت إجاباتكم على الأسئلة في الموقع, ولكن حصل خلاف كبير بيني وبين زوجي, مع أنه ملتزم ويعرف الأحكام الشرعية, وهو يرى أن هذا مباح مع أنه يرى حرمة إعطاء الممرض الحقن للنساء, مع العلم أنه يوجد من يقوم بإعطائه الإبر في المستشفيات الخاصة وليست غالية الثمن، والإبرة عبارة عن مسكن، ولم تكن ضرورية, لأنه ألم يحتمل جدا, ولكن من حيث المبدأ لا يرى حرجا في إعطاء الممرضة الحقن للرجال في مكان العورة إذا لم يوجد ممرض في نفس المستشفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يتولى علاج الرجل والمرأة من كان من جنس كل واحد منهما، إلا عند الضرورة، فلا حرج في علاج أحدهما للآخر.
جاء في الإقناع للشربيني في فقه الشافعية: الخامس: النظر للمداواة كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما فالظاهر أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل. اهـ
وعلى ما سبق فإنه لا يجوز لزوجك تمكين إحدى الممرضات من الاطلاع على عورته لحقن أو غيره إلا إذا اضطر إلى ذلك.
وأما قياس الضغط والسكر فالأمر فيهما أخف لعدم الاطلاع على عورة الرجل، لكن يلزم الممرضة لبس ما يحول بين لمسها لجسده من قفاز ونحوه حال القياس.
وإن كان القياس من الرجل للمرأة فلا يجوز إلا عند الضرورة كما سبق لأن جسد المرأة كله عورة.
والله أعلم.