عنوان الفتوى : يمين اللغو لا كفارة فيها
إذا حلف شخص على شيء ، وهو يظن الأمر كما حلف ، ثم تبين غير ذلك ، مثلا إذا حلف أن غدا رمضان وهو يظن الأمر كذلك ، ثم ظهر أن غدا ليس رمضان، أو أن يقول: شيء سوف يحدث في المستقبل ويحلف عليه هل يجب أن يدفع كفارة أم لا حيث إنه في نيته أن يحلف حلفا صحيحا ولا يقصد أن يحلف حلفا كاذبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا حلف شخص على شيء يظنه صحيحاً، فتبين غير ذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لغو يمين لا كفارة فيه، كما قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة:225].
وروى البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب...
قال ابن قدامة في المغني: (مسألة: ومن حلف على شيء يظنه كما حلف، فلم يكن، فلا كفارة عليه، لأن هذا من لغو اليمين.
وأكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها، قاله ابن المنذر...)
والله أعلم.