عنوان الفتوى : واجب الفتاة تجاه والدها صاحب المال المختلط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة في العشرين وأدرس بالمرحلة الجامعية... وبالطبع أبي متكفل بمصاريفي، ولكن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن والد السائلة أخطأ إذ أذن للمستأجر أن يبيع الشيشة إلى جانب المشروبات الأخرى المباحة، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وإلزام المستأجر بالكف عن بيع الشيشة وفاء بالعقد اللازم وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، وأما عن الأجرة فليست محرمة لأن العقد وقع على إجارة المحل لتقديم مشروبات مباحة، وراجعي للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 80103.

وبالنسبة لموضوع مال الوظيفة نقول فيه إذا كان الموظف يلتزم بالدوام الرسمي وينفذ ما يوكل إليه من أعمال فراتبه حلال، وإن كان قد لا يعمل كل الوقت المهم أن يكون حاضراً، وأن يكون مستعداً للقيام بعمله المطلوب منه، وأما إن كان لا يقوم بعمله ويمضي الوقت في غير ما استؤجر عليه فإنه لا يستحق من راتبه إلا بقدر ما عمل، وراجعي للمزيد من الفائدة بشأن ذلك الفتوى رقم: 19755.

وأما عن السلع المصنوعة في بلد معين ويقوم البائع بلصق ملصق مكتوب عليه أنها صنعت في بلد آخر وتباع على هذا الأساس فهذا غش وتزوير، وراجعي في حكم ذلك الفتوى رقم: 43928، وراجعي في حكم المال من البيع المغشوش الفتوى رقم: 98033.

وينبغي للسائلة أن تبين لوالدها خطأ ما يفعله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأما عن الانتفاع بماله فلا حرج في ذلك لأن ماله مال مختلط، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعيها تحت الرقم: 6880، وراجعي الفتوى رقم: 17296 في حكم تناول الولد من مال والده المحرم.

والله أعلم.