عنوان الفتوى: إذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي في دية القتل الخطأ إذا لم تستطع عاقلة القاتل دفع الدية بحكم فقرها أو قلة عددها، وهل يمكن لأهل القتيل السماح في هذه الدية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت العاقلة عاجزة عن أداء الدية لفقر أو قلة عدد.. دفعها بيت المال، جاء في روض الطالب: فإن فقدت العاقلة أو أعسروا وكذا لم يفوا بواجب الحول عقل بيت المال. وكذلك نص في تحفة المحتاج: أنه إن لم يف بالواجب عقل بيت المال عن المسلم، ومعنى ذلك لم يفوا بواجب الحول لفقر أو قلة عدد..

وفي المغني لابن قدامة: وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال.

أما هل يمكن لأهل القتيل العفو وإسقاط الدية فنعم لهم ذلك لأنه حق متمحض لهم، وما كان كذلك فهو يجري مجرى سائر الحقوق في الإسقاط، قال تعالى: فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ  {المائدة:45}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة