عنوان الفتوى : الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه
أفادني فضيلتكم ردا على سؤال رقم 106328 أنه لا يقع علي شيء من الطلاق ، لأنه وقع في طهر جامعت فيه زوجتي ، ولكن بعد شهر من الطلاق علمت أن زوجتي حامل ، وسقط هذا الحمل قبل أن يتم شهران ، وأنا وزوجتي لم نعلم بالحمل إلا بعد الطلاق ، هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟
الحمد لله
أولا :
الطلاق إذا كان في الحمل فإنه يقع ولو كان الزوجان لا يعلمان بالحمل ، لكن إن وقع
الشك في الطلاق هل كان مع وجود الحمل أو قبله ، فإن الأصل عدم وجود الحمل ، فلا يقع
الطلاق ، على القول الذي سبق بيانه ، وهو أن الطلاق لا يقع إذا كان في طهر جامع
الرجل أهله فيه.
ثانيا :
إذا حصل الجزم بوجود الحمل أثناء التلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق يقع .
ثالثا :
عدة الحامل إلى وضع الحمل ، فإن وضعت سقطا ، وتبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد
أو رجل ، فإن العدة تنتهي بذلك ، ولا يملك الرجل أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر
جديد.
قال في "كشاف القناع" (5/413) : "والحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه شيء من
خلق الإنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، لأنه علم أنه
حمل فيدخل في عموم النص ... لكن لو وضعت مضغة لم يظهر فيها الخلق فشهدت ثقات من
القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة ؛ لأنه حمل فيدخل
في عموم النص " انتهى بتصرف.
وقال الشيخ ابن عثيمين :
"وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون
يوماً " انتهى من رسالة "أحكام الدماء
الطبيعية" .
وما دامت زوجتك وضعت حملها بعد شهرين من الحمل ، فالعدة لا تنقضي بذلك ، بل تعتد
بثلاث حيضات ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |