عنوان الفتوى : خدمة المرأة في بيت زوجها
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو زوجته فوجد عمر في مشادة كلامية مع زوجته، فقال عمر للرجل ما معناه عليك أن تتحمل زوجتك لأنها تفعل كذا وكذا من أعمال البيت وليس ذلك مفروضا عليها، فما هي تفاصيل ما قاله عمر رضي الله عنه للرجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح من أقوال العلماء أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما تقوم مثلها به أو مما جرت به عادة مثيلاتها من النساء، وللإمام ابن القيم كلام طيب حول هذا الموضوع سبق نقله بتمامه في الفتوى رقم: 13158.
وأما ما ذكرته عن عمر فلا نعرفه ولم يذكره من وقفنا على أقوالهم في هذه المسألة من أهل العلم، وإنما ورد في صحيح البخاري أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً، فقال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين وتكبرين الله أربعاً وثلاثين. قال ابن حجر في الفتح: قال الطبري: يؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه، ووجه الأخذ أن فاطمة لما سألت أباها صلى الله عليه وسلم الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً أو باستئجار من يقوم بذلك أو بتعاطي ذلك بنفسه ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول، مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه ويترك أن يأمره بالواجب. انتهى.
والله أعلم.