عنوان الفتوى : الذهاب للصلاة في المساجد الأثرية
أنا محب للمساجد القديمة الأثرية فى القاهرة وأحب أن أصلي فيها، فهل بذلك أكون داخلا فى الحديث المنهي عنه في شد الرحال للمساجد الغير مذكورة فى الحديث؟ وشكراً.
خلاصة الفتوى:
إذا كنت تسافر لأجل الصلاة في هذه المساجد والتعبد فيها فإن هذا داخل في النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة المعروفة، وإن لم تكن تسافر بأن كانت المساجد الأثرية قريبة منك أو كنت تسافر لأجل رؤيتها ثم تصلي فيها إذا صادفت وقت الصلاة فلا حرج في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تسافر لأجل الصلاة في هذه المساجد والتعبد فيها فإن هذا داخل في النهي عن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة فلا يشرع السفر لأي مسجد لأجل الصلاة فيه غير المساجد الثلاثة، وإن لم تكن تسافر بأن كانت المساجد الأثرية قريبة منك أو كنت تسافر لأجل رؤيتها ثم تصلي فيها إذا صادفت وقت الصلاة فلا حرج في ذلك، ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. والحديث رواه الترمذي أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث: واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار نضرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35634.
والله أعلم.