عنوان الفتوى : ذهبت إلى بيت أهلها وأصبحت تخرج بدون إذن زوجها
زوجتي في زيارة لبيت أهلها في بلدنا الأصلي ، وقد طلبت منها أن لا تخرج من البيت إلا بإذني وهي ترفض أن تأخذ الإذن مني وتخرج أين ما تريد وبعلم أهلها وبتشجيع منهم وهم الذين يوصلونها ، وتقول بأني ليس لي عليها سلطان ، فهل لكم من كلمة توجهونها لها ولأسرتها لعل الله يوصلها لقلوبهم . وللعلم فهي ذهبت زيارة لأهلها مغاضبة مع أطفالها الأربع وهي حامل بالخامس ، فما الحل هل أطلقها وأرتاح أم ماذا ؟ أيضاً : عندما كانت معي في بيتي في مدينة منتريال (كندا) ، فكانت تخرج من البيت بإذني ، وفي مرة من المرات خرجت بدون إذني وفعلت أشياء بدون معرفتي ، وعندما علمت غضبت لذلك وقلت لها : أنت طالق إذا تخرجي من البيت بدون إذني ، والحقيقة : أني عندما علقت الطلاق على الخروج لم يكن يدور في بالي بيت أهلها ولم يكن في حسباني أنها سوف تكون في بيت أهلها بعد سنة ، فهل يقع خروجها من بيت أهلها تحت تعليقي الطلاق على الخروج من البيت بدون إذن ؟
الحمد لله
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية
ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها
الفقهاء بأمثلة ، منها : إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ،
ونحو ذلك .
انظر : "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239)
.
قال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : "ويحرم خروج الزوجة بلا إذن الزوج أو بلا
ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به"
انتهى
.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الزوجة في بيت زوجها أو بيت أهلها ، فليس لها أن تخرج
إلا بإذنه ، فإذا منعها وجب عليها امتثال ذلك ، لأنها مأمورة بطاعة زوجها في غير
المعصية ، وقد جعل الله تعالى له القوامة عليها ، وهو مسئول عنها .
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة أهلها : ما جاء في الصحيحين أن
عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : ( أتأذن لي أن آتي أبوي )
رواه البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : "فيه : أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها
إلا بإذن زوجها " انتهى.
ولهذا نوصي الزوجة بتقوى الله تعالى ، ومعرفة حق زوجها ، ووجوب طاعته ، وترك التمرد
عليه ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( لَوْ كُنْت آمِرًا أَحَدًا أَنْ
يَسْجُدَ لأَحَدٍ , لأَمَرْت النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ ; لِمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ )
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وصححه الألباني في صحيح أبي
داود .
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لو أمرتُ
أحداً أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها من عِظَم حقِّه ، ولا تجد امرأة
حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قَتَب ) .
قال الهيثمي : رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح .
"مجمع الزوائد" (4/309)
.
والقَتَب هو ما يوضع على البعير تحت الراكب .
كما نوصي أهلها بإعانتها على الطاعة ، وتحذيرها من المعصية ، وليحذروا من إعانتها
على مخالفة زوجها ، وعصيان أمره ، فإن ذلك من إفسادها عليه ، وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم : (من أفسد امرأة على زوجها فليس منا)
رواه أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (324)
.
ثانيا :
لا ينبغي أن تتسرع في الطلاق ، لا سيما مع وجود ما ذكرت من الأولاد ، بل حاول أن
تعالج هذه المشاكل في جو من الود والتفاهم ، وأن تراعي حق زوجتك ، وما لها من طول
الصحبة معك ، ولا يخفى عليك أن البيوت لا تسلم من مثل هذه المنغصات .
ثالثا :
قولك لزوجتك : أنت طالق إذا تخرجي من البيت بدون إذني ، إذا كانت نيتك فيه منعها من
الخروج في منتريال بدون إذنك ، فلا يقع الطلاق إذا خرجت في بلدك الأصلي . وإن كانت
نيتك عامة ، وتريد منعها من أي خروج إلا بإذنك ، فإن خرجت ولو في بلدك الأصلي بلا
إذن ، وقعت عليها طلقة واحدة .
وينظر جواب السؤال رقم (82400)
للفائدة .
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، ويوفق بينكما ، وأن يذهب عنكما نزغات الشيطان .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري |
---|
ذهبت إلى بيت أهلها وأصبحت تخرج بدون إذن زوجها |