عنوان الفتوى : ما يلزم من جاوز الميقات دون إحرام
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
سافرت من أجل العمرة عن طريق الجو وقال لنا مضيف الطائرة إننا سنكون فوق الميقات بعد نصف ساعة في الساعة 4 وعشر دقائق ولكنهم لم بنبهونا عندما حان الوقت مع أننا كنا قد لبسنا الإحرام منتظرين التنبيه الثاني عموما في الساعة 4 والربع نوينا العمرة واعتمرنا فهل فاتنا الميقات أم علي دم أفيدونا يرحمكم الله .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن تجاوز الميقات دون إحرام - والإحرام هو نية النسك - فقد فاته واجب من واجبات العمرة، ويلزمه لذلك دم، إلا أن يعود فيحرم عند الميقات قبل الشروع في طواف عمرته.
فإن كنتم نويتم العمرة عند لبسكم الإحرام، أو عند التنبيه الأول، ولو لم تتلفظوا بالتلبية، فلا شيء عليكم لحصول نية النسك، وإن لم تقع منكم النية إلا بعد تجاوز الميقات، فيجب عليكم دم يذبح ويوزع على فقراء الحرم.
والله أعلم.