عنوان الفتوى : زكاة المحال التجارية وهل يجوز إخراجها بضائع
أحد الإخوة يريد إخراج الزكاة ولم يكن يخرجها من قبل قرابة 5 سنوات وقد حل الحول الجديد وعليه ديون اقترضها بالربا من أحد البنوك الربوية وما يزال إلى يومنا هذا يسددها وقد سدد إلى الآن 80 في المائة ولم يبق إلا القليل علماً أنه تاب إلى الله من الربا وندم وقرر عدم العودة إلى التعامل بالربا . هذا الشخص يملك الآن بعض المحلات التجارية الفرعية وسيارة للعمل وكانت له أموال من كسب حلال فخلطها بأموال الربا واشترى بهذه الأخيرة آلات تقنية لإنتاج " الآيس كريم والشوكولاتة " ويقول إنه لا يمكنه بيع هذه الآلات الباهظة الثمن وهو الآن يكسب من مشروعه إلا أن أغلب كسبه يعود إلى البنك الربوي نتيجة الديون . وقد دخل في الأيام الأخيرة شريكاً مع أحد الأشخاص ( هو بالدكان وصديقه بالمال الحلال لشراء آلات المحل ) وهو الآن يسأل عن كيفية إخراج الزكاة حسب الحالة المذكورة ؟ هل تخرج الزكاة على رأس المال والأرباح القديمة والجديدة ؟ هل يجوز أن تخرج الزكاة على المحلات التجارية التي يملكها والسيارة التي يشتغل بها ؟ هل يجوز له إخراج الزكاة من مال شريكه الذي أعطاه إياه ( وقد توصل بنسبة منه مؤخراً علماً أن المال هو لشراء الآلات ) وهل له أن يعلم شريكه بذلك ؟ في الحال الراهنة لا يمكنه إخراج الزكاة مالاً كما يقول فهل يخرجها من عروض التجارة ( علماً أنه يمتلك الآلات ويبيع الآيس كريم والشوكولاته المذابة ) وكيف يمكنه إخراجها إذا كان ذلك جائزاً ؟ هل يجوز له أن يزكي على الأموال الربوية التي اقترضها أم يزكي على المال الحلال فقط ؟ وهل تسقط الزكاة على صاحب الدين بالربا ؟ هل تخرج الزكاة على الأمور الآتية : الأموال التي يدفعها للعمال عنده - الزكاة على المواد الأولية - الزكاة على الأموال التي يدفعها للضرائب ... ( لأن العادة جرت عند أهل أرباب المعمل أن يقسموا المدخول على ثلاث : نصيب للعمال / نصيب للمواد الأولية / ويترك نصيب خاص للزكاة ) فهل هذه الصورة صحيحة ؟وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم وفي ذويكم . أعرف أنني قد أطلت عليكم شيخنا الفاضل وقد تكون بعض الأسئلة متداخلة مع الأخرى لكن اعذرني بارك الله فيكم وشكر الله لكم صنيعكم ومجهودكم الدعوي على الشبكة وجعلك ربي ممن يكونون مفاتيح للخير مغاليق للشر .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لأن ذلك من التعامل بالربا وهو من كبائر الذنوب فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ، والمقترض بالفائدة موكل للربا ويشمله الوعيد الوارد في هذا الحديث فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذه المعاملة،
ثم لم يتبين لنا قصده من إعلام شريكه وقد قدمنا أن الشركة إذا كانت فاسدة يجب التخلص منها ولا يجوز له أن يخرج الزكاة من مال شريكه على كل حال وإن فعل ذلك وجب عليه إرجاع المبلغ. أما فيما يتعلق بزكاة المال الربوي أو غيره فإن المال المقترض يصير ملكا للمقترض مثل سائر أمواله تجب عليه زكاته كما تجب في غيره وتسقط عنه الزكاة بالدين على نحو ما تقدم ولا يحسب في الزكاة ما يصرف أثناء الحول سواء في ذلك الضرائب و أجرة العمال والنفقات وغيرها ، ولا عبرة بالتقسيم المذكور لأن الزكاة تتعلق برأس المال والربح على حد السواء ولا يمكن تحديدها قبل نهاية الحول فإن حال الحول والمال نصاب وجب إخراج نسبتها من مجموعه ، ولمزيد التفصيل حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم:54566.
والله أعلم.