عنوان الفتوى : تكرار الحنث في القسم.. وما يترتب عليه
أقسمت علي أن لا أمارس معصية ما وللأسف حنثت في قسمي أكثر من مرة، فهل أكفر عن كل حنث أم أنه تكفيني كفارة واحدة؟وإذا كنت لا أستطيع التكفير عن يميني إلا بالصوم فهل أستطيع أن أصوم تطوعاً؟والسلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحالف بيمين واحدة لا تلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث هذا هو الأصل، إلا إذا نوى بيمينه تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه، وعلى هذا فمن أقسم بالله تعالى ألا يمارس معصية، ثم تجرأ على الله تعالى وفعل ما حلف على تركه ، فعليه كفارة واحدة، ولو عصى الله تعالى مرات، لأن يمينه انحلت بفعل أول معصية فلم يلزمه أكثر من كفارة واحدة، إلا إذا نوى تكرر اليمين بتكرر الحنث.
ثم إننا ننبه السائل ونذكره بخطورة المعاصي والتمادي فيها، والإصرار عليها، كما ننبهه أيضاً إلى أهمية حفظ الأيمان، وأنه لا يجوز التلاعب بها، قال تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) [البقرة:224].
ومن لزمته كفارة يمين وعجز عن الإطعام والكسوة وعتق الرقبة أجزأه الصوم. وقول السائل: فهل أستطيع أن أصوم تطوعاً؟ لم يتضح لنا مراده منه، لكن إذا كان المراد: هل يجوز لمن عليه صوم من كفارة يمين أن يتطوع بالصوم قبل أن يكفر؟ فنقول - والله تعالى أعلم -: لا يجوز ذلك، لأن وجوب الكفارة على الفور، فيجب على من حنث في يمينه أن يبادر بتكفيرها، ولا يجوز التأخير، لأن المرجح عند أهل الأصول - أو أكثرهم - أن الأمر يفيد الوجوب على الفورية.
والله أعلم.